السيد الخميني
536
تحرير الوسيلة
التمثيل به . مسألة 12 - أجرة من يقيم الحدود الشرعية على بيت المال ، وأجرة المقتص على ولي الدم لو كان الاقتصاص في النفس ، وعلى المجني عليه . لو كان في الطرف ، ومع إعسارهما استدين عليهما ، ومع عدم الامكان فمن بيت المال ، ويحتمل أن تكون ابتداء على بيت المال ، ومع فقده أو كان هناك ما هو أهم فعلى الولي أو المجني عليه ، وقيل هي على الجاني . مسألة 13 - لا يضمن المقتص في الطرف سراية القصاص سراية القصاص إلا مع التعدي في اقتصاصه ، فلو كان متعمدا اقتص منه في الزائد إن أمكن ، ومع عدمه يضمن الدية أو الأرش ، ولو ادعى المقتص منه تعمد المقتص وأنكره فالقول قول المقتص بيمينه ، بل لو ادعى الخطأ وأنكر المقتص منه فالظاهر أن القول قول المقتص بيمينه على وجه ، ولو ادعى حصول الزيادة باضطراب المقتص منه أو بشئ من جهته فالقول قول المقتص منه . مسألة 14 - كل من يجري بينهم القصاص في النفس يجري في الطرف ومن لا يقتص له في النفس لا يقتص له في الطرف ، فلا يقطع يد والد لقطع يد ولده ، ولا يد مسلم لقطع يد كافر . مسألة 15 - إذا كان له أولياء شركاء في القصاص فإن حضر بعض وغاب بعض فمن الشيخ ( قده ) للحاضر الاستيفاء بشرط أن يضمن حصص الباقين من الدية ، والأشبه أن يقال : لو كانت الغيبة قصيرة يصبر إلى مجئ الغائب ، والظاهر جواز حبس الجاني إلى مجيئه لو كان في معرض الفرار . ولو كان غير منقطعة أو طويلة فأمر الغائب بيد الوالي ، فيعمل بما هو مصلحة عنده أو مصلحة الغائب ، ولو كان بعضهم مجنونا فأمره إلى وليه ، ولو كان صغيرا ففي رواية انتظروا الذين قتل أبوهم أن يكبروا ، فإذا بلغو خيروا ، فإن أحبوا قتلوا أو عفوا أو صالحوا .